السيد الخميني
مناسك الحج 33
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
( مسألة 4 ) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ، وإن تكرّر منه الاستظلال في كلّ منهما . العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك ، وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ، ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة . الواحد والعشرون : قلم الأظفار وقصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان . ( مسألة 1 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ . ( مسألة 2 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل . ( مسألة 3 ) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ